للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف.

قال أبو محمد: وقاله أصحاب مالك.

قال محمد بن عبد الحكم: فإن نكل المتهم عن اليمين ضمن، ولا ترد اليمين ها هنا.

وروى ابن نافع عن مالك: أن المودع يحلف، وإن لم يكن من أهل التهم، وكذلك ذكر القاضي إسماعيل عن ابن نافع عن مالك.

[فائدة: في الفرق بين دعوى الرد أو الضياع]

م: والفرق بين دعواه الرد، وبين دعواه الضياع على أحد القولين: أن رب الوديعة في دعواه الرد يدعي يقيناً أنه كاذبٌ فيحلف، كان متهماً أو غير متهم، وفي الضياع لا علم له بحقيقة دعواه، وإنما هو معلومٌ من جهة المودع فلا يحلف إلا أن يكون متهماً.

م: وهو الصواب. ألا ترى أنه مصدقٌ في دعواه الضياع بإجماعهم وإن كان الدفع إليه ببينة، فإنما اختلفوا في يمينه، ولا يصدق في دعواه الرد إذا كان قبضه ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة، فالرد والضياع مفترق.

ومن أخذ الوديعة بمحضر قومٍ ولم يقصد إشهادهم عليه، فهو كقبضة بلا بينة حتى يقصد الإشهاد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>