يا زانيان، ثم أقام بينة أنهما زنيا في الرق؛ لم يحد لأن اسم الزنى في الرق لازم لهما، وإن لم تقم بينة؛ حد.
محمد: وقال عبد الملك: إن أقام بينة في ذلك كله؛ لم يحد، وإن لم تقم بينة؛ حد، وإن سمى فقال: في صغرك، أو نصرانيتك، أو رقك.
وقال أشهب: إن سمى فقال: في نصرانيتك، أو صغرك، أو رقك، فإن كان في غير مشاتمة لم يحد، وإن كان في مشاتمة؛ حد، إلا أن يقيم البينة.
[٢٩ - فصل: من قال لزوجته أو لأجنبية: زنيت مستكرهة]
ومن المدونة: ومن قال لزوجته: زنيت وأنت مستكرهة، أو قال ذلك لأجنبية؛ فإنه يلاعن الزوج، وإلا حد، ويحد الأجنبي، ولو جاء في هذا ببينة لم يكن عليه حد، وإن لم يلحقها اسم الزنى بالاستكراه، فقد بين أنه أراد الغصب.
وفي كتاب محمد قال: يحد: وإن أقام البينة لأنها ليست بذلك زانية.
ومن قذف مستكرهة؛ حد، ولو كانت زوجة له لاعن، وإلا حد.