للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠ - فصل: فيمن عرض لزوجته بالزنى، أو قال لمسلمة: قذفتك في نصرانيتك]

قال فيه وفي المدونة: ومن عرض بالزنى لامرأته ولم يصرح بالقذف، ضرب الحد إن لم يلتعن.

ويكون الذي قذف التي أسلمت، والتي اعتقت، أو الصغيرة التي قد بلغت الوطء، أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك.

ومن قال لامرأته قد أسلمت: كنت قذفتك في نصرانيتك بالزنى؛ فإن كان إنما سألها العفو ممتحناً، أو أخبر بذلك أحداً على وجه الندم على ما مضى من ذلك؛ فلا شيء عليه، وإن لم يقل ذلك لوجه يعذر به فعليه الحد.

محمد قال أشهب: إن كان في مشاتمة حد، وإلا لم يحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>