للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية قال أشهب عن مالك في القاذف يعطي مئة دينار للمقذوف، على أن عافاه من الحد، قال: لا يجوز ذلك، وعليه الحد.

[٢٦ - فصل: كتب القضاة إلى القضاة في الحدود]

ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود، والقصاص، والأموال.

وقد تقدم في كتاب الرجم كثير من معاني هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>