للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الوهاب: وقد روى أصحابنا من حديث أبي هريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال «من ابتاع طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يستوفيه»، فدل أن ما عداه بخلافه.

وروى ابن وهب عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

قال عبد الوهاب: ولأن الجزاف إذا رفع البائع ملكه عنه فقد استقر في ملك المشتري ولم يبق فيه حق توفيه فجاز بيعه كالمقبوض، ودل أن الخبر لا يتناول الجزاف.

قال غيره: وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن.

[قال] ابن المواز: قال مالك إنما هو في الطعام خاصة عند أكثر أهل المدينة، وقد خصه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذكر في النهي عن بيعه قبل قبضه، وقد رد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بيع حكيم بن حزام الطعام باعه قبل أن يستوفيه.

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة أن من اشترى شيئاً من الطعام فلا يبعه حتى يقبضه، وهذا كله في الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>