للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون في كتاب ابنه: فإن رقم ما ورث ثم باع مرابحة ولم يبين، فعلم بذلك قبل فوات السلعة، خير المشتري بين أخذها بجميع الثمن أو ردها، وإن فاتت فعليه الأقل من لاقيمة أو الثمن.

قال: وإن اشترى جملة ثياب فرقم عليها - يريد ما وظف على كل ثوب من جملة الثمن - فباع سلعة منها على ما رقم مرابحة ولم يبين - فإن لم تفت فللمبتاع التماسك بذلك بجميع الثمن أو ردها، فإن ردها فللبائع أن يلزمه إياها بما يقع عليها من جملة الثمن وما قابل ذلك من الربح، وإن فاتت وأبى المشتري التماسك وأبى البائع أن يضرب له الربح على ما يقع عليها بالعدل، فعلى المشتري القيمة يوم ابتاعها إلا أن يزيد ذلك على الثمن الذي اشتراها به فلا يزاد عليه أو يكون أقل مما يقع عليها من الثمن بالقيمة وحصة ربحه، فلا ينقص منه.

وقال ابن عبدوس: إن لم تفت فليس للبائع أن يلزمه إياها بما يقع عليها من الثمن إلا أن يشاء المشتري؛ لأن حجة المشتري أن شراء الجملة يزاد فيهان وإن فاتت فعليه القيمة إلا أن يتماسك ببيعه الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>