للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجميع فتجدها النصف فتحط من الثمن نصفه، فافهم ذلك تقف على صوابه إن شاء الله.

فصل [٢ - فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة]

قال ابن القاسم: ومن ورث متاعًا فرقمه - يريد بثمن سماه - ثم باعه مرابحة على ما رقم لم يجز.

وكذلك قال مالك فيمن اشترى متاعًا فرقمه - يريد بوضيعة - ثم / باعه مرابحة على ما رقم، فإنه لا يجوز.

قال ابن القاسم: والذي ورث المتاع أشد من هذا؛ لأنه من وجه الخديعة والغش.

قال في كتاب البيوع الفاسدة: فيمن ابتاع ثيابًا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به، وباعها برقومها ولم يقل، فامت عليَّ بذلك، فقد شدد مالك فيه الكراهية، واتقى فيه وجه الخلابة.

قال ابن حبيب: وقد خفف ذلك بعضهم، وكرهه بعضهم وبكراهيته أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>