الجميع فتجدها النصف فتحط من الثمن نصفه، فافهم ذلك تقف على صوابه إن شاء الله.
فصل [٢ - فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة]
قال ابن القاسم: ومن ورث متاعًا فرقمه - يريد بثمن سماه - ثم باعه مرابحة على ما رقم لم يجز.
وكذلك قال مالك فيمن اشترى متاعًا فرقمه - يريد بوضيعة - ثم / باعه مرابحة على ما رقم، فإنه لا يجوز.
قال ابن القاسم: والذي ورث المتاع أشد من هذا؛ لأنه من وجه الخديعة والغش.
قال في كتاب البيوع الفاسدة: فيمن ابتاع ثيابًا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به، وباعها برقومها ولم يقل، فامت عليَّ بذلك، فقد شدد مالك فيه الكراهية، واتقى فيه وجه الخلابة.
قال ابن حبيب: وقد خفف ذلك بعضهم، وكرهه بعضهم وبكراهيته أقول.