[(٢) فصل: فيمن ادعى شيئًا بيد رجل ثم اصطلحا على الإنكار فاستحق]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن كان الصلح على الإنكار فاستحق ما بيد المدعي عليه، فليرجع بما دفع إن لم يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته.
[(١) فرع: في المدة التي يحق للمدعى عليه أن يرجع فيها]
وقال في المجموعة: إن استحق بحضرة الصلح فليرجع ما دفع، وإن كان ذلك قد تطاول في مثل ما تهلك فيه البينات، وينقطع فيه العلم فلا يرجع بشيء؛ لأن الذي صالح يقول: كانت لي بينة عادلة، فمنعتني من أن أثبت حقي، ودفعتني بما أعطيتني، فلما هلكت بينتي، وأخذت من يدك بالجور والعداء تريد أن ترجع علي؟ فلا أرى له أن يرجع عليه، والصلح لهما لازم.
وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يرجع على المدعي بشيء؛ لأنه إنما أعطاه ما صالحه عليه دفعًا للخصومة عن نفسه لا لشيء ثبت له عليه، ومن أصحابنا من يرى له الرجوع عليه بما أعطاه أو قيمته أو مثله؛ لأنه يقول: إنما أعطيتك خوفًا أن يستحق ما في يدي، فإذا لم يكن لك ملك فبأي شيء تأخذ مني ما صالحتني عليه؟ قال سحنون: والأول أبين وأثبت.
[المسألة الأولى: إذا استحق ما قبض المدعي والصلح على الإنكار فبماذا يرجع؟]
قال سحنون: وإن استحق ما قبض المدعي والصلح على الإنكار، فليرجع