للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيمة ما قبض أو مثله إن كان يوجد له مثل.

وقال ابن اللباد: المعروف من قول أصحابنا- إذا استحق ما بيد المدعي والصلح على الإنكار- أنهما يرجعان على الخصومة، وقاله أبو سعيد ابن أخي هشام وغيره.

م: والصواب في هذا أن يرجع بقيمة ما استحق من يده أو مثله؛ لأن الرجوع إلى الخصومة غرر؛ إذ لا يردي ما يصح له، فلا يرجع من معلوم إلى مجهول؛ ويكون كمن صالح من دم عمد- وجب له- على عبد فاستحق، فإنه يرجع بقيمته؛ إذ لا ثمن معلومًا لعوضه فكذلك هذا.

[فائدة في تحصيل الاختلاف في هذه المسألة]

م: وتحصيل هذا الاختلاف: أنه لا خلاف إذا استحق ما بيد المدعي والصلح على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته، أو مثله إن فات كالبيع.

وإن استحق ما بيد المدعى عليه فقيل: يرجع بما دفع، وقيل: لا يرجع وإن كان الصلح على الإنكار فاستحق ما أخذ المدعي فقيل: يرجع بقيمة ما قبض أو مثله، وقيل: يرجعان على الخصومة.

وإن استحق ما بيد المدعى فقيل: يرجع بما دفع إليه، وقيل: لا يرجع بشيء، وقيل: إن استحق بحضرة الصلح رجع، وإن كان بعد الطول الكثير لم يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>