وإن قال له: يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا مجوسي، ونحوه؛ نكل. ولم يحد مالك في النكال حدا، وذلك على قدر أذى القائل، وحال المقول له.
وإن قال له: يا بن اليهودي، أو يا بن المجوسي، أو يا بن عابد وثن؛ حد، إلا أن يكون أحدا من آبائه كذلك؛ فينكل.
ابن المواز: وقال أشهب: لا يحد إذا حلف أنه لم يرد نفيا.
قالا: ولو قال له نفسه: يا يهودي، يا عابد وثن، لم يحد، وإن كان عربيا، وينكل.
وروى الليث في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: فيمن قاله لأنصاري: (أنه يجلد عشرين سوطاً).
وقد تقدم أن من قال: جامعت فلانة بين أفخاذها، أو في أعكانها؛ أنه يحد؛ لأنه تعريض. ولو قال: جامعتها في دبرها؛ فإنه يحد لها، وإن ثبت على إقراره؛ حد للزنى.