ومن المجموعة قال أشهب وسحنون: لربه أن يتبع أيهما شاء اللابس في الثوب يوم لبسه والغاصب يوم غصبه، واحتج بالبيع أن لمستحق الطعام طلب الغاصب به أو طلب المشتري الذي أكله إذا لم يجز البيع، وكذلك في كتاب محمد، وقاله مالك، وذكر عن ابن القاسم مثل ما في المدونة.
قال ابن القاسم في المدونة: ولو أن الغاصب نفسه اغتل العبيد، وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة والكراء للمستحق، ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق.
قال ابن القاسم: فالموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالاً من الوارث؛ أو لا ترى أن من ابتاع قمحًا فأكله أو ثيابًا فلبسها حتى أبلاها أو شاة فذبحها وأكل لحمها، ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع غرم ذلك كله ولا يوضع ذلك عنه؛ لأنه اشتراه؟ وإن هلك ذلك بيد المبتاع بأمر من الله بغير سببه وانتفاعه، فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك بينة، فلا شيء عليه، ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع أو انهدم بغير سببه، فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم يضع عنه الاشتراء الضمان كان من وهبه الغاصب فاستغل أحرى أن يرد ما استغل في عدم الواهب؛ لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن.
محمد: وقال أشهب: إن من وهبه الغاصب، له الغلة؛ إذا لم يعلم بالغصب كالمشتري، قال: ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من