للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليل أو كثير أو سكن أو زرع، له ولا شيء عليه من غلة ولا كراء، ولا على الغاصب الذي باع منه، ويرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء، إلا أن يعلم المشتري بغصبه قبل الشراء، فيكون كالغاصب.

محمد: قال ابن القاسم: فيمن ابتاع نخلاً فيها ثمرة لم تؤبر أو لا شيء فيها، فقام المستحق وفيها ثمرة قد طابت، فإنه يأخذها ما لم تيبس أو تجذ، وفي رواية لأبي زيد عنه: أنه يأخذها ما لم تجذ.

قال محمد: فإن يبست أو جذت لم يأخذها؛ لأنها صارت غلة للمبتاع، ولو كانت قد أبرت حين الشراء فاشترطها المبتاع كانت الثمرة للمستحق وجدها قد يبست أو جذت أو بيعت أو أكلت، ويرد في فوتها مثلها إن عرفت المكيلة أو القيمة إن لم تعرف، ولو باعها لرد ثمنها، وله فيما ذكرنا قيمة ما سقى وعالج.

[فرع: في العبد ينزل ببلد ويدعي الحرية فيستعين به رجل في عمل له أو يهبه مالاً]

ومن المدونة: ولو نزل عبد ببلد فادعى الحرية، فاستعانه رجل فعمل له عملاً له بال من بناء أو غيره بغير أجر، أو وهبه مالاً، فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله.

في كتاب محمد: إن كان قائمًا، فإن تلف فلا شيء عليه.

قال بعض الفقهاء: جعل ما عمل كعين قائمة إن وجدت أخذ السيد قيمتها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>