أغرمه، وحلف المعير بالطلاق ثلاثًا لا أقبل ذلك منه، فإن أراد المستعير بيمينه ليغرمنه له قبله أو لم يقبله، ولم يُرد بيمينه ليأخذنه مني، فلا يحنث إذا غرمه فلم يقبله المعير، ولا يحنث المعير أيضًا؛ لأنه لم يقبل، وإن أراد بيمينه ليأخذنه مني فإن لم يأخذه منه حنث، ولا يُجبر المعير على أخذ الغرم ويبرأ.
قال مالك: وإن كان ذلك من دين عليه فأتى بالدين فحلف صاحب الحق ألا يأخذه، وحلف الذي عليه الحق ليأخذنه، فلا يحنث الذي عليه الحق، ويجبر رب الدين ها هنا على أخذ دينه، ويحنث.
قال ابن القاسم: والفرق أن الدين لزم ذمته، والعارية إنما يضمنها لغيبه أمرها وليست بدين، فإنما يُقضى بالقيمة لمن طلبها في ظاهر الحكم وله تركها، وقد تسقط أن لو قامت بينه بهلاكها.