للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنتين وبنت ابن وابن ابن أن لا ترث بنت الابن مع ابن الابن شيئا.

وتحتج بمثل احتجاجك أن تقول: أرأيت لو لم أكن أكان يكون لك شيئا؟ فليس كوني يوجب لك شيئا لم يكن.

ولكن الحجة لهما أن تقول: أنت لا تستحق من الميراث شيئا إلا كان لي مثل نصف ما لك؛ لأن منزلتنا واحدة, فلا تحاسبني أنك لو لم تكن وأنت كائن.

وهذا قول الجماعة إلا ابن مسعود, وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>