وهي بأن يبقى من المال بقية, أو بأن يكون الأشقاء إناثا, أو بأن يكون الإخوة لأب ما كانوا ذكورا وإناثا.
قل أبو النجا الفارض: وإذا كان في المشتركة جد سقط جميع الإخوة, وكان ما بقي بعد فرض الزوج والأم للجد خاصة دون جميع الإخوة.
فالحجة في ذلك: أن الإخوة للأم لا يرثون مع الجد, والإخوة الأشقاء إنما يرثون في هذه المسألة بسبب الأم, والجد يحجب كل أخ يرث بسبب الأم, وأما الذين للأب, فيقول لهم الجد: أرأيت لو لم أكن معكم أكان يكون لكم شيئا؟ فيقولون: لا, فيقول لهم: فليس حضوري بالذي يوجب لكم شيئا لم يكن لكم.
قال أبو بكر: وهذا القول عندي إنما يجري على قول ابن مسعود في بنتين وبنت ابن وابن ابن, والصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب.
والحجة لهم في ذلك بأن يقولوا له: أنت لا تستحق من الميراث إلا شاركناك فيه, فلا تحاسبنا بأنك لو لم تكن؛ لأنك كائن بعد, ولو لزم ما قلته للزم في