للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم بها من إباق وغيره إذا زادت عند المشتري لا شيء على المشتري فيها؛ لأن ذلك هو الذي بسببه يقوم على بائعه، وسواء دلس بذلك أم لا.

وقال غيره: إذا كان البائع غير مدلس فزاد الورم كثيرًا فعليه ما نقص كما لو هلك بسببه فإنه يرجع بقيمة العيب وضمانه من المشتري، فإذا كان ضمانه منه فكذلك ضمان ما نقصه.

م: صواب.

ومن الواضحة قال ابن دينار: ليس الإباق كالسرقة، وإذا هلك في إباقه فللمبتاع قيمة عيب الإباق فقط إذا لم يعطبه الإباق إلا أن يلجئه الهرب في عطب كالنهر يقتحمه، أو يتردى من مهواة فيهلك، أو يدخل مُدَّخلاً فتنهشه حية ففي هذا يرجع بجميع الثمن، وقال جميع أصحاب مالك بقول مالك؛ لأنه بالإباق ضمنه حين دلس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>