للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها فهلك في تلك الزيادة رجع عليه بجميع الثمن، ولا يراعى في ذلك هل بين له أكثر العيب أو أقله وإنما يراعى ما ذكرنا.

وقال غيره من أهل بلدنا: إذا قال: أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق، فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف أن لو دلس بجميع الإباق.

وقال غيره: إن بَّين له أكثر العيب الذي هلك بسببه رجع المشتري هاهنا بقدر ما كتمه، وإن كتمه أكثر العيب رجع المشتري بجميع الثمن.

[المسألة الثانية: إذا باع سلعة بها عيب لم يطلع عليه المشتري ثم

إزداد ذلك العيب فأراد المشتري ردها]

وسئل أبو بكر بن عبد الرحمن إذا باع عبدًا وبه ورم، ثم اتسع ذلك الورم عند المشتري فقام عليه بذلك الذي لم يعلمه به فقال البائع: قد زاد ورمه عندك فرد على ما نقصه، فقال: لا شيء عليه؛ لأنه هو الذي بسببه يقوم المشتري ولذا يكون عليه ما نقص لو حدث عنده به ورم في موضع آخر، وكذلك كل العيوب التي

<<  <  ج: ص:  >  >>