للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وتحت هذا الفصل عدة مسائل]

المسألة الأولى: من باع سلعة كتم بعض عيوبها هل يكون حكمه حكم

من كتم جميع العيوب؟]

م: وسئل أبو بكر بن عبد الرحمن عن الذي يبيع عبدًا ويقول للمشتري أبق مني شهرًا وهو قد أبق سنة ونحو ذلك من العيوب التي يكتم بعضها. هل يكون حكمه حكم من كتم جميع العيوب أم لا؟ فقال: الذي عندي إنه إن هلك العبد في المقدار الذي بّين له فأقل فلا يكون كالمدلس، وإنما يرجع عليه بقيمة العيب، وإن هلك في الذي دلس عليه به فليرجع عليه بجميع الثمن مثل أن يقول: أبق شهرًا وهو قد أبق سنة، فإن أبق فهلك في الشهر فأقل فلا يكون كالمدلس، وإنما يرجع عليه بقيمة العيب، وإن هلك بعد الشهر فيرجع عليه بالثمن كله لهلاكه فيما دلس به، وكذلك لو أبق إلى بلد فذكر له أنه أبق إلى بلد أقرب من ذلك، فإن أبق في مثل تلك المسافة التي بَّين له فأقل فهلك فيها لم يكن كالمدلس، وإن زاد

<<  <  ج: ص:  >  >>