قال ابن شهاب: أو بالجنون فخنق فمات من ذلك فهذا كله ضمانه من البائع، ويرد جميع الثمن.
قال مالك: وهذا بعد أن يقيم المتباع ببينة أن العيب قديم، وأن البائع باعه بعد علمه به فإن ثبت علم البائع بهذا كله حين البيع ودَّي جميع الثمن.
قال ابن القاسم: وإن كان لم يدلس؛ لأنه باعه وهو غير ذاكر للعيب فليس للمشتري إلا قيمة عيبه ولو قال: علمت بالعيب ولكني أُنسيت أن أذكره عند البيع حلف على ذلك ولم يكن عليه إلا قيمة العيب.
ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك: وإذا دلس بالإباق فأبق العبد فقام المبتاع بذلك فقال البائع: لم يأبق عندك ولكن غيَّبته أو بعته، ولم يقبل قول البائع، ولم يكن على المشتري أكثر من يمينه: ما باع ولا غيَّب ولقد أبق منه، ثم يأخذ ثمنه منه، وليس عليه أن يقيم البينة أنه أبق منه.