للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدين عين، أو عرض، يكال أو يوزن أم لا، أو طعام، فقضي بالتأخير، ثم رجعا بإثر الحكم أو بعد حلول الأجل، فعليهما غرم الحق للطالب حالاً؛ لأنهما أخرجاه من يده بتعجيله وذلك نقص من حقه، ويطلبان الغريم كان مليئاً أو معسراً، ولا يرجعان على المشهود عليه بما دفعا إليه، ويصير الدين لهما.

وقال بعض أصحابنا: إن كان رجوعهما بعد الأجل فقد أتلفا ربح ما أخر عنه من ماله، وأزالا من انتفاعه به لو قبضه، فليغرما ما أتلفا من ماله، وهو الانتفاع بماله.

وإن شهدا عليه بدين حال، وهو عين أو عرض، وقال المطلوب: هو إلى أجل فقضي عليه بتعجيله، ثم رجعا بعد محل الأجل الذي ادعى المطلوب، فعليهما ربح ما أخرجا من يده ومنعاه الانتفاع به، إن كان فيما بين إخراجه من يده إلى محل الأجل ما يكون لمثله ربح، وإن لم يكن لمثل ذلك ربح لقربه فلا شيء عليهما.

وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا رجعا بعد حلول الأجل فلا شمان عليهما فيه وإن رجعا قبل الأجل فعليهما ربح ما أخرجا من يده، وأما إن شهدا لرجل أن له على رجل مالاً إلى سنة، وقال الطالب: حقي حال فعليهما للطالب ربح ما أخرجاه عنه من ماله وأزالا من انتفاعه به.

فصل [٤ - الرجوع عن الشهادة في الوصية]

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: وإن شهد أن فلاناً الميت أسند وصيته إلى فلان، فحكم له بذلك، فتعدى الوصي على شيء من تركته فأتلفه، ثم رجعا فليغرما ما أتلف الوصي؛ لأن ذلك كان بشهادتهما. والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>