للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيتهم, ثم إن تشحوا في التبدية أسهموا فيه.

م: قوله: ثم جعل لكل وارث قدر يحمل سهمه, فإنما يصح ذلك إذا تساوت

أنصباؤهم, وأما إذا اختلفت كان صاحب الكثير مغبونا؛ لأن القدر كلما كبرت ثقل فيها

الماء وقوي جريه من الثقب حتى يكون مثلي ما يجري من الصغيرة أو أكثر؛ لأن

أحدهم قد يكون له عشرة أسهم وللآخر سهم, فإذا أخذ هذا حقه من الماء فوضعه

في قدره خف جري الماء فأخذ أكثر من حظه.

والذي أرى: أن يقسم الماء بقدر أقلهم سهما فيأخذ صاحب السهم قدرا, ويأخذ

الآخر عشر قدور, وهذا بين, وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>