فصل [٣ - في قسمة العيون والآبار, وتفسير قسمة الماء بالقلد]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يقسم أصل العيون والآبار ولكن يقسم شربها
بالقلد, ولا يقسم مجرى الماء, وما علمت أن أحدا أجازه.
قال ابن حبيب: وتفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه واجتمعوا على قسمته: أن
يأمر الإمام رجلين مأمونين عدلين أو يجتمع الورثة على الرضا بهما فيأخذان قدرا من
فخار أو شبهها فيتقبان في أسفلها بمنقب يمسكانه عندهما ثم يعلقانها ويجعلان تحتها
قصرية ويعدان الماء في جرار, ثم إذا انصدع صبا الماء في القدر فسال الماء من
الثقب, وكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى يكون سيل الماء من الثقب معتلا النهار
كله والليل كله إلى انصداع الفجر, ثم ينحيانها ويقتسمان ما اجتمع من الماء على
أقلهم سهما كيلا أو وزنا, ثم يجعلان لكل وارث قدرا يحمل سهمه من الماء ويثقبان
كل قدر منهما بالمنقب الذي ثقبا به القدر الأولى, فإذا أراد أحدهم أن يسقي علق
قدره بمائة وصرف الماء كله إلى أرضه فسقى ما سال الماء من قدره, ثم كذلك