للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق فلا فرق بينهما، وذلك أن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره على دار صاحبه فذلك كطريق استأجرها، وأما مسيل ماء الميازيب، فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها، وأما لو أستأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب المرحاض، وسواء طال الأمر في شراء الماء أو قرب، وذكر أن غيره يفرق بين الأمد الطويل والقصير؛ لأن القصير قد لا يقع فيه المطر أو يقع فهو غرر، والكثير جدًا يقع في المطر لا محالة على جري المتعارف.

م: والأول أحسن؛ لأن المطر يقل ويكثر فلا يجوز كما قال ابن القاسم.

[فصل: ٣ - إجارة بيت رحى الماء والتداعي في ذلك]

[المسألة الأولى: كراء بيت الرحى من رجل والرحى من آخر ودابة

الرحى من ثالث في صفقة]

قال ابن القاسم: ولا يجوز أن تكتري بيت الرحى من رجل، والرحى من آخر، ودابة الرحى من ثالث في صفقة واحدة، كل شهر بكذا، إذ لا يعلم ما لكل واحد من الثمن إلا بعد القيمة، وكذلك في الاستحقاق وأجازه أشهب.

قال سحنون: وأجازه ابن القاسم في كتاب الشفعة، وإجازته خير، والذي في كتاب الشفعة في رجل اشترى من ثلاثة رجال من أحدهم قرية، ومن آخر دارًا، ومن آخر حقل أرض في صفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>