م: قيل: فإن نزل فعلى مذهب ابن القاسم هاهنا يكون عليه لكل واحد إجارة شيئه.
وقيل: بل تقسم الإجارة المسماة على قدر قيمة إجارة كل واحد من هذه الأشياء؛ لأنه ليس من الحرام البين، وكذلك قال ابن دينار على قوله فيمن نكح امرأتين وأجملهما في صداق واحد، فمات فإنهما يقتسمان ما سمي بقدر صداق كل واحدة منهما، وأما على مذهب أشهب الذي يجيزه فبين أنه تقسم الإجارة المسماة على قيمة إجارة هذه الأشياء.
[المسألة الثانية: إجارة رحى الماء بالطعام وغيره]
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بإجارة رحى الماء بالطعام وغيره قال ابن القاسم: فإن انقطع عنها الماء فهو عذر تفسخ به الإجارة، وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها، كقول مالك في العبد المستأجر يمرض ثم يصح. قال غيره: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.