قال ابن القاسم: إن اختلفا في انقطاع ماء الرحى فقال ربها: انقطع عشرة أيام، وقال المكتري: بل شهرًا فإن تصادقا وفي أول السنة وفي آخرها صدق رب الرحى.
م: قال بعض القرويين: هذا إذا اختلفا في ابتداء انقطاع الماء مثل أن يكري منه سنة أولها المحرم فسكن المحرم وصفر، فيقول المكتري انقطع الماء في ربيع وربيع، وعاد في جمادى، ويقول رب الرحى: لم ينقطع إلا في ربيع الآخر وحده، فالقول قول رب الرحى عند ابن القاسم مع يمينه؛ لأن الساكن مدعى عليه في انقطاعه في ربيع الأول فلا يصدق عليه في إسقاط الكراء بدعواه، وهذا كقوله إذا استأجر منه فسطاطا ثم جاء فقال: ضاع إن الكراء كله يلزمه، ولا يُصَدَّق بدعواه الضياع؛ لأنه لم يصدقه متى ضاع، وأما لو اتفقا على انقطاع الماء، واختلفا متى عاد فالقول قول الذي استأجر الرحى مع يمينه؛ يريد ولا يختلف في هذه. قال لأن رب الرحى قد أقر بانقطاع الماء وسقوط الكراء عنه [وهو] مدعٍ عليه إيجاب الكراء بعودة الماء فالقول قول مستأجر الرحى مع يمينه.
[المسألة الرابعة: الاختلاف في انهدام الدار في بعض المدة]
قال ابن القاسم: وكذلك اختلافهما في انهدام الدار في بعض المدة؛ لأنهما إذا تصادقا على تمام السنة فقد وجب الكراء على المكتري، فهو يريد أن يحط عن نفسه،