[(٢) فصل [في تصرف العبد المأذون المحجور عليه بإذن سيده]
ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة ولا أن يؤاجر عبداً له إلا بإذن سيده في ذلك كله، فإذا لحق المأذون له دين، فليسده أو يحجر عليه، ويمنعه من التجارة، ودينه في ماله ولا شيء للسيد في ماله، إلا أن يفضل عن دينه شيء، أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء، وليس للغرماء أن يحجروا عليه وإنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه؛ وهو كالحر في هذا.
قال في كتاب النكاح: وللعبد أن يتسرر في ماله بغير إذن سيده.
م: يريد: إذا كان مأذوناً له.
وقال في كتاب الشركة: وللمأذون أن يدفع مالاً قراضاً
وقال سحنون: لا يدفع قراضاً ولا يأخذه، وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة.
تم كتاب المأذون له في التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين.