للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألي قسمتها, فإن رد ذلك ورثتي بعد موتي بيعت وتُصدق بثمنها من ثلثي على

المساكين, لم يجز ذلك, وكانت [١٤١/أ].

محمد: وقاله أشهب.

[المسألة الثانية: فيمن أوصي بغلامه لبعض ورثته وشرط إن لم ينفذوا ذلك له فالغلام حر]

قال ابن القاسم: وقد قال بعض من أثق به من أهل العلم: فيمن

أوصى بغلامه لبعض ورثته, وقال: فإن لم ينفذوا ذلك له

فهو حُر, فلم ينفذوه, فلا حرية له وهو ميراث, وقاله مالك.

ولو قال: هو حر أو سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني, فذلك نافذ

على ما أوصى به.

محمد: وقال أشهب: ذلك سواء, بدأ بالوصية للابن, أو بدأ بالخدمة, فلا يجوز, وهو من الضرر.

وقال ابن وهب كقول ابن القاسم.

قال أصبغ: وهو رأيي على إتباع العلماء.

[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بثلثه لوراث وشرط إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل]

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى بثلثه لوارث, وقال: فإن لم يجزه

باقي الورثة فهو في السبيل, فلا يجوز ذلك للوارث ولا في السبيل, ويرد ميراثاً؛

لأنه مضار بالورثة إذا منعوه مالهم منعه.

قال محمد: وقال ذلك أصبغ, وهو قول جميع المدنيين,

<<  <  ج: ص:  >  >>