للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمون، أو زوج مسلم، نكل بإذاية المسلمين، وقد "جلد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا قذف نصرانية، لها ولد مسلم، بضعا وثلاثين سوطاً"، ذكره محمد وابن حبيب.

وإذا افترى ذمي على مسلم؛ حد ثمانين.

ويقطع الذمي إذا سرق، ولا يحد إذا زنى، وقد تقدم هذا.

[٣٨ - فصل: في الحربي والذمي يُسلمان بعد ارتكابهما حداً]

وإذا قذف حربي في بلد الحرب مسلما ثم أسلم الحربي بعد ذلك، أو أسر فصار عبدا؛ لم يحد للمقذوف، ألا ترى أن القتل موضوع عنه، يريد: وأما الذمي يسلم؛ فإنه يؤخذ بما كان في كفره من قذف، أو سرقة، أو قتل، وإذا زنى.

وإذا أتى حربي بأمان فقذف مسلماً فإنه يحد، وإن سرق قطع؛ لأنه كالحرابة، وليس على هذا عوهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>