للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقر إلا خالياً هل أقعد له بموضع لا يعلم في الشهادة عليه.

قال: لو علمت أنك تستوعب أمرها. ولكني أخاف أن تسمع جوابه في سؤال، ولعله يقول في سرهما: ما الذي لي عندك إن جئتك بكذا وكذا؟، فيقول: لك عندي كذا وكذا، فإن قدرت أن تحيط بسرهما فذلك جائز.

فصل [١٠ - شهادة المحدود]

ومن المدونة قال مالك: والمحدود إذا ظهرت توبته، وحسنت حاله، جازت شهادته في الحقوق والطلاق. قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير إذا جلد في القذف فبماذا تعرف إجازة شهادته بعد ذلك وعدالته؟ قال: إذا ازداد إلى درجته التي كان فيها.

وأجاز ذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما.

قال سحنون: أجاز عمر شهادة من تاب من الذين جلدهم في المغيرة، وكانوا من المهاجرين والأنصار، فما أنكر ذلك أحد منهم فهذا دليل على أنهم رضوا بذلك.

ولا أعلم من أبطل شهادة القاذف من الصحابة بعد توبته، ولا يحتج من خالفنا بأكثر من شريح، ولا يحتج بتابعي على الصحابة، ولا صحابي واحد إذا لم يعلم من يخالفه من الصحابة. وقد روينا عن شريح خلاف قولهم.

قال مالك: ومن جلد حداً من حدود الله عز وجل، ثم تاب توبة ظاهرة جازت شهادته. قال أشهب: حد في قذف أو غير ذلك من الحدود كلها لقوله عز وجل: {إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>