شرطه إذ ليس بترك لشرطه، إنما هو شرط ثبت لك ثم اخترت إمضاء البيع فلابد من فسخه إلا أن يفوت فتكون فيه القيمة.
قال: فبيع الكذب في المرابحة كبيع الشرط إذا اشترى بعشرة وباع على أحد عشر، فإن أسقط البائع الدينار وربحه تم البيع إلا أن هذا إن أبى البائع من ذلك خُير المشتري بين أن يرضى بالثمن كله أو يرد كما كان للبائع أن يحط ذلك أو لا يحط، وفارق الكذب في الثمن العيب برضى البائع، بحطيطه ما ينوبه، فلا يلزم المبتاع ويلزم البيع إن حط [عنه] الكذب أن العيب قائم بعد الحطيطة، ولا يبقى بعد حطيطة الكذب شيء يكرهه المبتاع من السلعة ويصير كالعيب يذهب.
قال سحنون: ورواية علي بن زياد عن مالك في مسألة الكذب في المرابحة أتم وأحسن شرحًا.
[فصل ٢ - فيمن باع مرابحة فزاد في الثمن أو غلط أو أكذبه البائع]
ومن المدونة: قال ابن القاسم عن مالك: ومن باع سلعة مرابحة فزاد في الثمن.
قال ابن حبيب عن مالك: زاد/ ذلك بغلط أو تعمد- قال فيه وفي المدونة: فإن لم تفت خير المبتاع بين أخذها بجميع الثمن أو ردها. قال ابن القاسم: إلا أن يحط البائع الكذب وربحه، فيلزم المبتاع، قال: فإن فاتت- ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد- فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون ذلك أكثر من الثمن بالكذب وربحه فلا