وقال بعض أصحابنا: لا يجوز قبول هديته وإن أشغل المال لأنه يتهم إذا نص أن يبقيه في يديه كما لو أسلف لرجل مالاً إلى أجل فلا يجوز قبول هديته وإن كان لا يقدر أن يأخذ المال منه ولكن لما اتهم أن يؤخره به بعد الأجل لم يجز قبول هديته فكذلك المقارض وبه أقول.
[فصل ٨ - فيمن له دنانير على آخر
فلا يأخذ قبل الأجل بعضها وباقيها سلعة]
ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك: ومن له دنانير دين فلا يأخذ قبل الأجل بعضها وبباقيها سلعة فيصير بيعًا وسلفًا، وعرض وذهب بذهب، وإن كان قيمة العرض دون ما أخذ به دخله مع ذلك ضع وتعجل، ولو أخذت بجميعه عرضًا قبل الأجل لا يسواه فذلك جائز، ولك أن تأخذ بعضه قبل الأجل عينًا أو ببعضه عرضًا ثم إذا حل الأجل أخذت ببقيته عينًا أو عرضًا لا يتأخر العرض.