للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: إلا أن يقول له كله وأنت مصدق فيجوز، ويصدق فيما يذكره.

فصل [٧ - في هدية المديان]

قال مالك: ولا ينبغي قبول هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته لك ليس لأجل دينك فلا بأس بذلك.

قال عطاء: وإن قارضت رجلاً مالاً أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك، لا يهدي لك لأجل ما تظن فخذ منه.

قال ابن وهب: وإن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه هدية فردها عليه عمر، فقال أبي بن كعب: قد علم أهل المدينة اني من أطيبهم ثمرة، أفرأيت أن ما أهديت إليك من أجل مالك علي، اقبلها فلا حجة لنا فيما منعك من طعامنا، فقبل عمر الهدية.

م قيل في هدية المقارض إن لم يشغل المال فلا يجوز قبل هديته؛ لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده، فإن أشغله جاز قبول هديته إذ لا يقدر رب المال على أخذه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>