وذهب الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن أنه إذا نزل شراء الطعام على التصديق بثمن إلى أجل أنه يفسخ.
قال: وقد كره ذلك في النقد فكيف بالنسيئة.
قال بعض أصحابنا: ووجه الكراهية في ذلك أنه دخل على الغرر إذ قد يجد نقصًا أو لا يجده، وربما لم يتمكن له حضور بينة تشهد بالنقص، فكأنه باب غرر وهذا يدخل في النقد والنسيئة.
قال ابن القاسم: ولو حضر كيلك حين قبضته جاز قبضه بذلك قبل غيبتك عليه ولو استقرضته له وأمرته بقبضه جاز ذلك، وكان دينًا لربه عليك، ودينًا لك أنت على قابضه.
قال: ولا بأس ببيع ما استقرضت على تصديق كيلك بثمن نقدًا، ولا ينبغي إلى أجل، وفارق القرض، لأن للمبتاع ما وجد من المتعارف من زيادة الكيل أو نقصه فله وعليه، ويرد كثير الزيادة ويرجع بحصة كثير النقص من الثمن، والقرض يصير للتسمية ضامنًا.
م والعلة في ذلك ما ذكرنا في القرض على التصديق خيفة أن/ يجد نقصًا فيغتفره رجاء أن يؤخره.