للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفعة لهم دونه.

- يريد أنه لو باعه لباعه بثمن غال- وإذا جاء الطعام الذي يقضونه فيه كان في الغالب أرخص، فكأنه لا منفعة لرب الطعام في ذلك وإن أعطوه غير يابس ولا معفون.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أقرضته خبز الفرن فلا تشترط عليه خبر تنور أو ملة ويجوز إن قضاكه بغير شرط تحريًا كأخذ السمراء من المحمولة أو دينار دمشقي من كوفي بهذا المعنى.

فصل [٦ - فيمن استقرض طعامًا ثم أقرضه على تصديقه في كيله]

قال ابن القاسم: ولا تقرض رجلاً طعامًا على تصديقك في كيله/ وإن كنت أيضًا قد استقرضته أنت [وكلته] وكأنه أخذه ليضمن نقصه، إذ للكيل نقص وريع بين الكيلين.

قال بعض أصحابنا: وإنما كره ذلك خيفة أن يجد المستقرض نقصًا فيغتفره رجاء أن يؤخره [بالثمن] عند الأجل، فهو من ناحية قبول هدية المديان، وإن نزل ذلك لم يفسخ، قاله بعض فقهائنا، وفي كتاب الأبهري نحو هذه العلة. قال: هو لا يرجع بنقصان إن كان في الكيل من أجل تأخير الدافع له، فكأنه سلف جر منفعة.

وقال ابن عبدوس: إنما كره أن يبتاعه على التصديق بالنسيئة؛ لأنه ليس كل أحد يجد من يبيعه بالنسيئة فقد يضطره ذلك إلى أن يأخذه على تصديق كيله إذا لم يجد

<<  <  ج: ص:  >  >>