ومن المدونة: قال مالك: ولا يجوز للحاج قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر وليسلفه ولا يشترط، قال ابن عمر: لا يشترط القضاء.
قال مالك: ومن له إلى جانبك زرع فاستقرضه منه على أن تقضيه من زرع لك ببلده لم يجز.
وإن أقرضك فدانًا من زرع مستحصد تحصده أنت وتدرسه لحاجتك وترد عليه مثل كيل ما فيه، فإن فعل ذلك رفقًا ونفعًا لك دونه جاز إذا كان ليس فيما كفيته منه كبير مؤنه لقلته في كثره زرعه، ولو اغتزى بذلك نفع نفسه في كفايتك إياه ذلك لم يجز.
[فصل ٥ - في سلف الطعام المسوس والعفن]
ومن الواضحة: قال: ولا يجوز سلف الطعام السايس ولا العفن ولا المبلول ولا الرطب، ولا قديمًا ليأخذ جديدًا، وإن كان القديم صحيحًا؛ لأن كل سلف كان نفعه للمسلف لم يحل.
قال: ولو نزلت بالناس حاجة، وسنة شديدة، فسألوا رب الطعام السايس أو العفن وغيره مما ذكرنا أن يسلفهم إياه لما هم فيه من المعونة، فذلك جائز إذا كانت