ضربت أجلاً يبلغ البلد في مثله وإن لم يخرج فلك أخذه به بعد الأجل حيث ما وجدته، ولا يعجبني إن لم يضربا مع ذكر البلد أجلاً.
قال ابن القاسم في العتبية: فإن نزل كرهته ولا أفسخه وأضرب له فيه أجل مسيرة ذلك البلد، وأجازه أشهب بديًا في السلف.
قال ابن القاسم: ولا ينبغي البيع على أن يعطيه حقه بأفريقية وأرى أن ينقض.
- يريد والثمن عين- فإن ضرب أجلاً جاز ويقضي له به حيث ما لقيه إذا حل أجله أن أسلم إليه في عروض أو طعام إلى أجل، وشرط قبض ذلك ببلد آخر، فليأخذه بالخروج أو التوكيل بمقدار ما يصل إلى البلد عند محل الآجال، وليس له أخذه به بغير البلد وإن كان مما لا حمل له لاختلاف السعرين.
[قال] أشهب: إلا أن يتقارب سعر الموضعين فيما يخف حمله، والموضوع بعيد جدًا فليأخذه بدينه في موضعه وإن كره إذا حل، وإن كان على غير ذلك لم يأخذه به إلى أن يتطوع به المطلوب، فيجبر رب الحق على قبوله لأنه بموضعهما أغلى/ من الموضع المشترط.
ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لرجل خارج إلى مصر أسلفك مالاً لتقضيني بمصر، فلا ينبغي ذلك، ولو كان المتسلف هو السائل فذلك جائز.
ومن الواضحة: وأحب إليّ لمن استقرض دنانير أو دراهم أن يتسلفها بمعيار يرد مثله ولا يتسلفها عددًا فيختلف العدد في وزنه، فيرد أزيد مما عليه أو أدنى.