وكذلك لو أقرضته عينًا أردت كونه في ذمته إلى أجل لما كرهت من بقائه في بيتك، وكذلك في قرض جميع الأشياء، فإن نزل ذلك وادعيت أنك أردت بذلك منفعة نفسك لم تصدق، ولا تأخذ حقك حتى يحل الأجل وقد حرجت فيما بينك وبين الله تعالى- أي أنك أثمت- وإن علم ذلك بأمر ظاهر أنك اغتزيت/ بذلك نفع نفسك، أخذت حقك حالاً، وبطل الأجل، وكذلك البيع الحرام بثمن إلى أجل، فإذا فات عجلت فيه القيمة وفسخ الأجل.
[فصل ٤ - في اشتراط القضاء في غير بلد القرض]
قال مالك: وكلما أقرضته من طعام أو عرض أو حيوان أو غيره: قال ابن المواز: مما له حمل أو كراء- ببلد على أن يوفيكه ببلد آخر لم يجز وإن ضربت أجلاً، لأنك ربحت الحملان فهو بخلاف البيع، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأين الحِمَال- يريد الضمان-.
قال مالك: وأما إن أقرضته عينًا فلا حمال فيها إذ لك أخذه به حيث ما لقيته بعد الأجل، فإذا اشترطت أخذه ببلد آخر فإنما يجوز ذلك إذا فعلته رفقًا بصاحبك، لا تغتزي أنت به نفعك من ضمان طريق ونحوه كما يفعل أهل العراق بالسفاتج إذا