للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الأجل بسبيل الرهان، وبعد الأجل كالبيوع الفاسدة/ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: والرواية أن ذلك سواء ضرب أجلاً أو لم يضرب، وذكرت قول مالك للشيخ أبي الحسن فقلت له: كيف خالفته، فقال: لابن حبيب فيها شيء- يريد نحو قوله- وذكر أن ابن الكاتب حكى عن ابن شبلون نحو قول الشيخ أبي الحسن أنه جعلها كمسألة الرهان. قال ابن الكاتب: وذلك خلاف الرواية.

قال بعض أصحابنا: وتشبيههما إياها بمسألة كتاب الرهن فيه نظرح لأن مسألة كتاب الرهن، إنما يقدر فيها البيع بعد الأجل فأما قبل الأجل فهو رهن على ملك الراهن، وهذه المسألة إنما أسلم إليه السلعة على البيع، وإنما أخذها المشتري على الملك قبل الأجل، وإنما يقدر فيها نقض البيع بعد الأجل فذلك مفترق.

م المسألتان سواء لأن قوله متى جاء بالثمن إلى أجل كذا فهو أحق بها كقوله: إن لم آتك بالثمن إلى أجل كذا فهو لك، فلا فرق بين القولين وكأنه لم يملكه إياها إلا بعد الاجل فهو كقوله في الرهن إن لم آتك بالحق إلى أجل كذا فالرهن لك.

[فصل ٣ - فيمن أقرض ثوبًا في مثله أو أقرض عينًا

أراد كونها في ذمته إلى أجل]

قال: وقرضك ثوبًا في مثله كسلمك ثوبًا في مثله، فإن كان النفع للآخذ ولم تغتز أنت فذلك جائز، وإن أردت به نفع نفسك وأراد ذلك صاحبك أو لم يعلم بذلك لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>