للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: أكره الكلام في ذلك أن يقول أسلفك هذا في مثله خوفًا أن يكون أمرهما على غير المعروف ولكن لا أراه مفسوخًا وأحب إليّ ألا يشترط شيئًا ولا يقول ترد على مثله.

[فصل ٢ - فيمن اشترى سلعة على أن البائع متى جاء بالثمن

فهو أحق بها]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق بها لم يجز لأنه بيع وسلف.

وقال سحنون: بل سلف جر منفعة.

م قيل معنى قوله بيع وسلف أنه تارة يكون بيعًا إن لم يرد الثمن، وتارة يكون سلفًا إن رد الثمن، ولا يكون له حكم البيع والسلف في الفوات، بل فيه القيمة ما بلغت، وقاله ابن القاسم عن مالك في سماع أصبغ أن فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت السلعة.

قال محمد بن أبي زمنين: ولابن القاسم في سماعه: أن من باع أرضًا على أنه متى جاء بالثمن فهي مردودة عليه أنه بيع فاسد ويردان فيه إلى القيمة إن كانت قد فاتت بهدم أو بنيان، وبيع المشتري إياها يفيتها.

وذكر أن الشيخ أبا الحسن كان يفرق بين أن يضرب لذلك أجلاً أم لا؟ فقال: إن قال إن رددت إليك الثمن إلى وقت كذا فلا يكون قبل الأجل، بسبيل البيوع الفاسدة، والغلة في المبيع تكون للبائع لا للمشتري وبعد الأجل تكون كالبيوع الفاسدة، وجعلها كمسألة كتاب الرهن إذا قال إن لم آتك بالحق فالرهن لك، أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>