للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢ - في بيع الدين من الذهب والورق قبل قبضها]

قال مالك: ولا بأس باقتضاء دراهم من دنانير أو تمر من قمح إذا حلا.

قال ابن القاسم: ومن لك عليه ألف درهم حالة فاشتريت بها منه سلعة حاضرة بعينها ورضيتها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها. قال: البيع جائز، ويقبض سلعته إذا خرج، وليس للبائع أن يمنعه من قبضها وإنما هو رجل ترك سلعته، فإذا خرج أخذها.

وقال مالك في باب آخر فيمن له على رجل دين حل أو لم يحل فأخذ منه به سلعة بعينها، فلا يفارقه حتى يقبضها فإن أخرها لم يجز.

م وهذا والأول سواء، وإنما يريد أخرها تأخيرًا طويلاً والله أعلم.

قال ابن القاسم: وإن شرط عليه البائع أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك، وأما ان ابتعت ثوبًا بعينه بدينار إلى أجل فتأخر قبض الثوب فلك قبضه، والبيع تام، وليس للبائع حبسه بالثمن؛ لأنه مؤجل، وليس كتأخير/ ما تأخذ في دينك، وقد يجوز أن تكتري من رجل داره بدين يبقى عليك ولا تكتريها منه بدين لك عليه قد حل أو لم يحل.

ومن كتاب ابن المواز: قيل لمالك: فإذا لم يجز لي أن أكتري منه داره بدين لي عليه أو أكتري منه عبده، فهل أستعمله هو به عملاً؟ قال مالك: أما العمل اليسير والدين لم يحل فذلك جائز، وإن حل لم يجز في يسير ولا كثير.

قال بعض شيوخنا القرويين: الفرق بين أن يحل الأجل أو لا يحل أنه إذا حل دخله فسخ الدين في الدين، وإذا لم يحل الأجل، فهو بيع الدين بالدين، فإذا كان شيئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>