للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسيرًا جاز؛ لأن فسخ الدين في الدين أشد من بيع الدين بالدين، فإذا كان شيئًا يسيرًا جاز، ولا تبتع منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة بخيار أو أمة فيها مواضعة.

قال مالك: وإن أخذت منه بدينك طعامًا فكثر كيله فذهبت به بعد وجوب البيع لتأتي بدواب تحمله، أو تكتري له منزلاً أو سفنًا، وذلك بتأخير اليوم واليومين أو شرعت في كيله وغابت الشمس وقد بقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد، فلا بأس به وليس هذا دينًا بدين وأراه خفيفًا لأنهما في عمل القبض، وإن أخذت منه بدينك ما لا مؤنة فيه من قليل الطعام والفواكه في كيل أو وزن أو عدد لم يجز تأخيره إلا ما كان يجوز لك في مثله أن تأتي بحمال يحمله أو مكتل تجعله فيه، فعلى هذا فاحمل أمر الطعام.

م وكره مالك أن يبتاع طعامًا بعينه بدين إلى أجل ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد، قال ابن القاسم: وأرى السلع كلها مثله، لا تؤخر إلى الأجل البعيد.

فصل [٣ - في قرض العروض والحيوان والجواري]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والقرض في الخشب والبقول وفي كل شيء جائز إذا كان معروفًا إلا تراب/ الذهب والفضة لاختلافه والجواري.

م للذريعة إلى عارية الفروج إذ لو أجيز لجاز له ردها بعينها، فكأنه أعاره فرجها.

م قال بعض فقهائنا: ويجوز أن يقرض جارية لامرأة أو لمن تعتق عليه مثل أن يقرضه أمه أو أخته أو ابنته، وكذلك إن أقرضته من ذوات محارمه ممن لا يعتق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>