للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسلامة في هذا من عارية الفروج التي هل العلة المانعة من قرض الجواري، وأجاز محمد بن عبد الحكم قرض الجواري على أن يرد غيرها.

م واختلف إذا أقرضه جارية ففاتت بالوطء، فقيل عليه مثلها مراعاة لقول ابن عبد الحكم هذا، وقيل بل عليه قيمتها قياسًا على المحللة وهو أصوب.

قال أبو إسحاق: وانظر لو فلس المستقرض هل يكون المقرض أحق بها، وذلك يؤدي إلى تمام التحليل أو يقال أن هذا من جهة الأحكام فترتفع فيه التهمة كالرد بالعيوب أو التفليس في البياعات الصحيحة والفاسدة، ولو أقرض صغيرة لا يمكن أن يتلذذ بمثلها لجاز أيضًا لأن القرض في الجواري إنما منع منه خيفة التحليل فإذا أمنا من ذلك جاز، كما يجوز القرض في العبيد، وأما تراب المعادن فإنما منع منه لعدم تكافئه إذ بعضه يخرج من الذهب أكثر مما يخرج الآخر، فكذلك ما شابهه مما لا يتكافأ أمثاله فلا يصح فيه القرض أيضًا.

فصل [٤ - في رجل استسلف حنطة ثم اشترى حنطة فقضاها

قبل أن تستوفى]

ومن المدونة: وإن أقرضت رجلاً حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل اشترى هو حنطة، وقال لك اقبضها في حنطتك فلا بأس به، وكذلك لو قال لك خذ هذه الدراهم فاشتر لي بها مثل طعامك فهو جائز، ولو اشتريت من رجل حنطة مضمونة وله على رجل آخر مثلها من قرض فقال لك اقبضها في حنطتك لم يكن به بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>