م وقال وإذا اشترى ثوبًا فغلط البائع فأعطاه غيره فقطعه المشتري أن له رده، ولا شيء عليه في قطعه/ بخلاف إذا اشترى ثوبًا مرابحة فقطعه ثم أطلع على كذب البائع، فالقطع في هذا فوت.
وذكر عن ابن الكاتب أنه قال: الفرق بينهما الثوب الكذب لو هلك بعد القبض ببينة أن هلاكه من مبتاعه، ولو هلك ثوب الغلط ببينة، كان هلاكه من بائعه.
م ولأن ثوب الغلط لم تجر فيه مبايعة والبائع سلط المبتاع على قطعه، فلم يكن عليه شيء، وثوب المرابحة قد وقع فيه التبايع، ورأوا أنه كبيع فاسد وأن حوالة الأسواق تفيته، فالقطع أحرى أن يفيته.
قال ابن القاسم: وإذا علم المبتاع أن البائع كذبه في الثمن فرضي بذلك لم يبع مرابحة حتى يبين ذلك.