م وكذلك قال أبو بكر عبد الرحمن أن البائع إذا كان معتادًا للزيادة في الثمن معروفًا به، فللمشتري رد السلعة عليه، وإن حط عنه الكذب وربحه.
قال: وإذا هلكت السلعة في مسألة الزيادة في الثمن قبل قبض المشتري لها أن ضمانها من البائع؛ لأنه قد قال فيها أنها تشبه البيع الفاسد.
قال: وقد اختلف في هلاك ما حبسه البائع بالثمن فكيف بهذا، وقد قال ابن القاسم في الذي شرط إن لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما: أن ضمان السلعة وإن كانت حيوانًا من البائع إذا لم يقبضها المشتري.
وذكر عن أبي عمران في مسألة الكذب إذا هلكت السلعة قبل قبض المشتري أن هلاكها من المشتري كالبيع الصحيح.
فصل [٣ - فيمن باع سلعة مرابحة على أن قيمتها عليه مئة
ثم ثبت أنها عليه بعشرين]
ومن المدونة: قال مالك فيمن باع سلعة مرابحة وقال: قامت علي بمئة فأربح عشرة، ثم أثبت بينة أنها قامت عليه بعشرين ومئة، قال في كتاب القسم: أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط، فيحلف البائع ويصدق- فإن لم تفت خير المشتري بين ردها أو يضرب له الربح على عشرين ومئة، فإن فاتت بنماء أو نقص فالمشتري مخير إن شاء لزمته قيمتها يوم التبايع إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومئة، فلا ينقص منه أو تكون أكثر من عشرين ومئة وربحها فلا يزاد عليه.