[فصل ٢ -] في ميراث من أسلم أو ع تق قب لقسم ميراث من يرثه
واختلف في ميراث أو عتق قبل القسم.
فروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنه [من] أسلم قبل قسم ميراث من يرثه أو عتق قبل قسمة الميراث فإنه يرثه.
وبه قال جماعة من العلماء.
وكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: لا يورث من أسلم على ميراث.
وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس ومالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي؛ لأن الميراث وجب لأهله يوم مات الميت لا يوم القسمة وكذلك إن أعتق العبد قبل قسمة الميراث فلا يرث.
والميراث لمن كان حراً مسلماً يوم مات الميت.
وأجمعوا أن قسم الميراث قبل الإسلام أو العتق لا يوجب شيئاً مما أسلم أو عتق وقد وجب الميراث لأهله الذين يرثونه.