فأثابه الابن منه فليس فيه اعتصار، وهو كالبيع، وكذلك إن أثابه عنه غيره.
[المسالة الرابعة: في اعتصار الهبة إذا نمت في بدنها
قال: وإذا نمت الهبة في بدنها فلا اعتصار للأب، وإذا نقصت في هبة الأجنبي:
فقال أشهب: للأجنبي الواهب أخذها بنقصها كما للموهوب له ردها بزيادتها.
وقال ابن القاسم: قد وجبت القيمة ولا ترد إلا باجتماعها.
[المسألة الخامسة: في اعتصار الأب في حوالة السوق، وهل له إذا ادان دينًا أن يعتصر؟ وفي اعتصار الأب في مرض الابن]
وللأب أن يعتصر في حوالة الأسواق، وذلك في الأجنبي فوت يوجب القيمة، وليس للأب إذا ادان دينًا أن يعتصر، ولا لغرمائه أخذ ذلك منه، وإن مرض الأب فلا اعتصار له، وإن مرض الابن فلا أدري.