[المسألة الأولى: في اعتصار الأب صدقته على ابنه وفي اعتصار الولد من الوالد]
ومن المدونة قال ربيعة ومالك: ولا يعتصر الأب صدقته على ابنه وإن عقه، قال ربيعة: ولا يعتصر الولد من الوالد.
[المسالة الثانية: في اعتصار غير الأبوين]
قلت: فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو غيرهم اعتصار هبتهم؟ قال: لا يجوز الاعتصار في قول مالك إلا للوالد والوالدة ولا يجوز لأحد غيرهم.
محمد: قال مالك: وللأم من الاعتصار ما للأب، واختلف قوله في الجد والجدة: فروى عنه ابن وهب أنه لا يعتصر وهو لا تلزمه النفقة، ويرث معه الإخوة، ولا يكون بيده بضع بنات الابن.
وروى عنه أشهب: أن الجد والجدة يعتصران كالأبوين.
وقاله ابن عبد الحكم.
قال: وقد قيل أن ليس لأحد أن يعتصر إلا الأبوان.
[المسالة الثالثة: هل للأبوين طلب الثواب فيما ليس لهما اعتصاره؟]
قال: ولا ثواب للأبوين فيما ليس لهما أن يعتصرا، وما كان له اعتصاره