للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا تزوج، وكذلك ما يشبه هذا مما يُعلم أنه لم ينكح لذلك.

ابن حبيب: إذا كانت قليلة لا يرى أن من أجلها ادان أو زوج لقلتها فله أن يعتصر. ورواه مطرف عن مالك، وقال به وقاله أصبغ، وبه أقول.

وقال ابن الماجشون عن مالك: ذلم يمنع الاعتصار وهو قد قوي بها.

قال سحنون: فيمن نحل ابنه الصغير دنانير جعلها له بيد رجل ثم صاغها له حليًا فليس له اعتصار؛ لأنه قد غيره عن حاله، كما لو اشترى له بها جارية ثم أراد اعتصارها، وكذلك روى ابن وهب عن مالك.

قال سحنون: ومن وهب لابنه هبة يريد بها الصلة فلا يجوز أن يعتصرها منه كان الابن صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنها كالصدقة، وذلك مثل أن يكون ابنه أو ابنته محتاجين، وإنما يعتصر منه إذا كان الابن في حجره أو بائنًا عنه وله أموال كثيرة.

قال ابن الماجشون: وإذا وهب لولده لله عز وجل أو لوجه الله تعالى أو لطلب الآخرة أو لصلة رحم فلا يعتصرها، وإنما يعتصر إذا وهب أو نحل نحلة مرسلة ولم يقل صلة رحم ولا لوجه الله تعالى ولا لطلب الثواب من الله سبحانه فهذا يعتصر، وقاله أصبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>