وقال ابن القاسم: لا عصرة بعد الوطء، ويصدق الابن في دعواه الوطءز
قال يحيى بن عمر- رحمه الله-: وذلك إذا غاب عليها الولد.
قال مالك في المدونة: إذا نحل ابنه الكبير أمة فوطئها الابن لم يكن للأب اعتصارها.
قال أصبغ في العتبية: إذا وهبه والابن متزوج أو مديان أو مريض فله أن يعتصر في تلك الحال حتى يحول إلى غيره، وكذلك عنه في كتاب ابن حبيب.
قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: ليس له أن يعتصر كما لو تقدمت العطية هذه الحوادث.
وفي المدونة: وقضى عمر بن عبد العزيز نحل ابنه بعد أن نكح أن للأب أن يعتصر ذلك.
قال عيسى عن ابن القاسم: في الابن البائن التاجر وهو ذو مال ولا يُولى عليه يهبه أبوه ثم يتزوج ويعلم الناس أنه لم يتزوج لتلك الهبة، قال: فليعتصر منه إلا أن يأتي من ذلك من زيادة اليسر بها ما يُعلم أنه نكح لذلك، فأما أن ينحله عبدًا ثمن عشرين دينارًا وهو رب ألف دينار فليعتصر من