قال مالك: وما جُني على المدبر، فعقله لسيده، وليس كماله، ومهر المدبرة كمالها، وهي أحق به بعد موت السيد من ورثته، إذ به استحلت، ولو اغتصبت [١٨٧/أ] المدبرة نفسها، فما نقصها للسيد.
[٣٩ - فصل: في جناية مدبر الذمي، وجنايته بعد إسلامه]
وإذا جنى مدبر الذمي والمدبر ذمي، خُير بين إسلامه عبدًا، إذ لا أمنعه بيعه، كما لو أعتق عبدًا فلم نخرجه من يده، كان له بيعه، وإن فادى المدبر بقي على تدبيره، ولو أسلم مدبره ثم جنى، خير في إسلام خدمته أو افتدائها، فيؤآجر له ولا يختدمه؛ لأن مدبر الذمي إذا أسلم ألزمته فيه التدبير، وأجبرته عليه، وصار حكم بين مسلم وذمي، ولا يعتق عليه.
ولو حلف ذمي بعتق رقيقه فأسلم ثم حنث لم يعتقوا عليه، ولو حلف بعتقهم، وفيهم مسلمون، فحنث عتقوا عليه، إذ لو أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك.
وإذا أسلم مدبر الذمي ثم قتل أو جرح كان عقله لسيده الذمي؛ لأن العبد إذا مات كان ماله لسيده وإن كان على غير دينه.